فصل: فصل في الإقالة:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في المعاوضة:

992- يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ** في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ

993- ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ** لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ

994- وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ** مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ

995- وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ** مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ

996- لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ** بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ

997- وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ** تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

.فصل في الإقالة:

998- إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ** بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

999- ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ** بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

1000- وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ** بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

1001- بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ** يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

1002- والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ** بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

1003- إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ** لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

1004- وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ** بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

1005- أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ** أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

1006- وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ** جائزةٌ في كل حالٍ حالِ

1007- وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ** أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

1008- بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ** والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

1009- وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ** إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

.فصل في التَّوْلِية والتصيير:

1010- تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ** ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

1011- والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ** دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

1012- والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ** والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

1013- وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ** حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

1014- والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ** أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

1015- وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ** إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

1016- والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ** تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

.فصل في السَّلم:

1017- فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ** وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

1018- والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ** يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

1019- وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ** مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

1020- مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ** مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

1021- وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ** في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ

1022- وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ** والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

.باب الكراء وما يتصل به:

1023- يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ** لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا

1024- وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ** حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى

1025- وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ** مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ

1026- وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ** كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ

1027- وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ** قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن

1028- كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ** فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا

1029- وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ** إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ

1030- وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ** حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ

1031- وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ** دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى

1032- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ** بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ

1033- وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ** والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا

.فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه:

1034- والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ** والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ

1035- ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ** مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ

1036- ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ** كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ

1037- وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ** مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ

1038- وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ** جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ

1039- ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ** أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد

1040- فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ** هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري

1041- وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ** والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه

1042- وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ** جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ

1043- ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ** أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ

1044- ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ** بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ

.فصل في أحكام من الكراء:

1045- والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ** يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا

1046- ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ** يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا

1047- وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ** وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ

1048- والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ** واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا

1049- حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ** واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد

1050- والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ** لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد

1051- وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ** يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ

1052- وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ** قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا

1053- وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ** وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ

1054- وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ** إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ

1055- فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ** إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى

1056- وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ** باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ

1057- وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ** ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ

1058- وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ** قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ

1059- وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ** عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا

1060- بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ** مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ

1061- وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ** فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ

1062- وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ** وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ

.فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري:

1063- القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ** في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ

1064- وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ** تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد

1065- ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ** في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا

1066- وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ** فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا

1067- والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ** في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ

1068- وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ** تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا

1069- وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ** وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا

1070- وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ** إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ

1071- والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ** للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ

1072- كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ** لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ

1073- والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ** شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ

.فصل في كراء الرواحل والسفن:

1074- وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ** عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن

1075- ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ** ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين

1076- وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ** فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ

1077- وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ** في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي

1078- وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ** فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا

.فصل في الإجارة:

1079- العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ** يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ

1080- وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ** إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ

1081- والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ** في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ

1082- وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ** تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي

1083- وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ** أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ

1084- فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ** وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ

1085- وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ** رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا

1086- والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ** تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي

1087- والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ** بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ

1088- بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ** وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ

1089- والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ** في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ

1090- وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ** وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي

1091- فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ** مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ

1092- وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ** فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ

1093- وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ** وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ

.فصل في الجعل:

1094- الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ** لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ

1095- ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ** شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

1096- كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ** وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ

.فصل في المساقاة:

1097- إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ** لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ

1098- وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ** قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا

1099- وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ** كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا

1100- وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ** كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ

1101- ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ** وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ

1102- وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ** وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ

1103- وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ** وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ

1104- وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ** لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ

1105- بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ** مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ

1106- وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ** فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي

1107- وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ** شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ

1108- ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ** يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ

1109- ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ** أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ

1110- وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ** بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ

1111- والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ** بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ

1112- وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ** بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل

1113- وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ** يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ

1114- فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ** وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى